عنوان الفتوى : النجاسة الحكمية تطهر بجريان الماء عليها والعينية بزوال عينها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

‏قرأت في موقعكم فتاوى عن ‏النجاسات العينية، والحكمية، إلا أنني ‏لم أفهم الفرق بسبب اختلاف ‏المذاهب في تعريفها، فلو وضعت شيئًا من ‏الملابس أصابه بول، أو عطر ‏كحولي في الغسالة دون غسل ‏موضع النجاسة، فهل يطهر، مع ‏العلم أن الغسالة تغير الماء أكثر من ‏مرة على ما أظن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالقول في النجاسة العينية، والحكمية موضح في الفتوى رقم: 169591 فلتنظر.

وعلى كل حال، فإن نجاسة البول بعد جفافه، ونحوه مما نجاسته حكمية، يطهر بجريان الماء عليه، فيكفي وضعه في الغسالة، ثم يصب الماء عليه لتطهيره.

وإذا كان الماء يجري على هذه النجاسة مرة بعد مرة، فذلك أولى في الحكم بطهارته.

 وأما ما كانت نجاسته عينية، فلا يحكم بطهارته إلا أن تزول عين النجاسة.

والله أعلم.