عنوان الفتوى : التحذير من إيذاء الجار والاطلاع على عوراتهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على ‏رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما ‏بعد:‏
‏ فسنجمل الكلام على ما أوردت ‏بسؤالك في جملة نقاط، وهي:‏
النقطة الأولى: حق الجار عظيم، ‏جاء في الشرع بيانه بوضوح، وعلى ‏أتم وجه، وقد ضمنا الفتوى رقم: ‏‏46583 بعض النصوص في ذلك، ‏فراجعيها. فيحرم على جيرانكم ‏إيذاؤكم بأي نوع من الأذى. ومن ‏حقهم عليكم مناصحتهم بالمعروف، ‏وتذكيرهم بالله تعالى وأليم عقابه، إن ‏صدر عنهم أمر منكر؛ وانظري ‏الفتوى رقم: 38409.‏
النقطة الثانية: إذا تمادى الجار في ‏غيه، ولم ينفعه النصح، فلينظر في ‏هجره، إن رجي أن ينفعه الهجر، ‏وأما إن كان يخشى أن يزيده طغيانا، ‏فالأولى السعي في تأليف قلبه، ‏فالهجر يرجع فيه للمصلحة؛ كما هو ‏مبين في الفتوى رقم: 21837.‏
النقطة الثالثة: إذا كان هذا الفراغ ‏بينكم وبين جيرانكم لا يزال مكشوفا. ‏فلماذا لا يكون منكم سعي في جعل ‏ساتر بينكم وبينهم، ولو مؤقتا حتى ‏يكملوا ما يقومون به من عمل، ‏فنحسب أن الأمر في هذا يسير.‏
النقطة الرابعة: على أهل بيتكم ‏الحرص على الحشمة، والستر ما دام ‏المكان مكشوفا. فلا يجوز للمرأة أن ‏تبدي أمام الأجنبي ما لا يجوز لها ‏إبداؤه.‏
النقطة الخامسة: زوج الخالة ليس ‏بمحرم للمرأة، ولكن زيارته مع ‏أهلك لتهنئته بالعمرة، لا تستلزم ‏كشف وجهك أمامه، أو مصافحته ‏ونحو ذلك مما لا يجوز بين ‏الأجنبيين.‏
النقطة السادسة: إذا أذنت لك أمك ‏بالذهاب إلى بيتها والسكن فيه، ‏وكان البيت في مكان آمن، لا ‏تتعرضين فيه للفتنة أو للتهمة، فلا ‏حرج عليك في الذهاب إليه.‏
النقطة السابعة: لا ندري كيف تنازل ‏أبوك عنك قضائيا، وعلى كل تقدير ‏فالبنوة ثابتة بينك وبينه، وكذلك ما ‏يمكن أن يترتب عليها من ميراث أو ‏غيره. وكذا الحال بالنسبة لميراثك ‏من أمك. فلو قدر أن ماتت أمك قبلك، ‏وزع المال على ورثتها، ويمكن ‏عندها حصر الورثة، وتحديد نصيب ‏كل واحد منهم.‏
‏ وننصح بالسعي في الإصلاح بينكم ‏وبين أبيكم، ففي الإصلاح خير كثير، ‏وفي القطيعة شر مستطير، وراجعي ‏الفتوى رقم: 50300.‏
والله أعلم.‏