عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته ثلاثا في الهاتف بناء على طلبها تكرار الطلاق
بعد حصول خلاف مع زوجتي، وأثناء الاتصال الهاتفي بيننا ولم يكن بجانبها أي أحد، كانت لوحدها، وكذلك أنا. ونتيجة كلامها المستفز والقاسي أثناء المكالمة، طلبت الطلاق، وقلت لها: أنت طالق. وقالت: كررها. ثم قلت مرة ثانية: طالق. وقالت أيضا. قلت: طالق، طالق. ما الحكم الشرعي في هذه الحالة هل يعتبر طلاقا نهائيا، علما أن عندنا بنتين. وزواج استمر لمدة 17 سنة. أفتوني حسب الشرع. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطالما تلفظت بطلاق زوجتك مختاراً، مدركاً لما تقول، فطلاقك نافذ. وإن كنت قصدت إيقاع ثلاث تطليقات، فقد وقعت الثلاث عند جمهور أهل العلم. وأما إن كنت قصدت بالتكرار التأكيد، ففي وقوع واحدة، أو ثلاث خلاف بين أهل العلم، سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 207361 .
وعليه، فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.