عنوان الفتوى : جواز زياد ثمن السلعة عند بيعها إلى أجل بشروط
أشتغل مراجع حسابات في شركة، ومن ضمن عملنا نقوم ببيع بضاعة لتاجر بالأجل، ونقوم بمنحه ستين يوما تسهيلا، حيث بعد انقضاء الستين يوما يقوم بالدفع، حيث نقوم قبل البيع له بإضافة نسبة على تكلفة البضاعة تسمى نسبة التمويل مقابل منحه الستين يوما، أي نزيد من التكلفة. فهل عملنا يعد بابا من أبواب الربا ؟ مع ملاحظة أن العملاء الآخرين الذين يكون تعاملهم معنا نقدا لا نضيف النسبة لهم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الشركة للسلع إلى أجل بأكثر من ثمنها الحال لا حرج فيه، وليس ربا، ولو كان سبب الزيادة في الثمن هو كونه مقسطًا وليس حالًا؛ لأن الزمن له حصة من الثمن، والبيع بالنقد العاجل ليس كالبيع بالآجل، فيجوز للبائع أن يبيع سلعته بالتقسيط بأكثر من ثمن المثل.
وعليه، فلا حرج عليكم في زياد ثمن السلعة عند بيعها إلى أجل ، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام . لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة،، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع - قبل إبرام العقد - هل هي بالتقسيط، أو بالدفع حالاً فيتراضى الطرفان في العقد على أن ثمن السلعة كذا، وسيسدد في أجل كذا ، ولا يجوز فرض أي غرامة على التأخر في السداد لأن ذلك من الربا.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 62648.
والله أعلم.