عنوان الفتوى : حكم زكاة المال المعد لشراء أثاث الزوجية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أعمل خارج بلدي، ولدي مال في بلدي تجب فيه الزكاة. هل أخرجه في البلد الذي أعمل فيه، أم في المكان الذي فيه المال؟ وإذا كان يجوز إخراجه في بلدي. هل يمكنني أن أرسل هذا المبلغ لشخص ما، أوكله في إخراج الزكاة عني، أم أقوم بحساب فرق العملة وإخراجه في مكاني وحسب؟ ثانيا: في عرف الزواج عندنا أن يقسم أثاث البيت بين الزوج والزوجة، وقد أعطاني والد زوجتي مبلغا من المال، على أنه مبلغ تجهيز أثاث زوجتي، أقوم بشرائه مع باقي الأثاث وقت استقراري في بلدي, المهم أنه بعدها بشهر أو شهرين أخذه مني لظرف لديه، على أن يرده مرة أخرى. سؤالي هنا: هل هذا المبلغ يعتبر ملكي، ويخرج عنه زكاة أيضا، أم يعتبر ملك والد زوجتي، على أساس أنه أعطاه لي لشراء ما عليه من تجهيز أثاث البيت فقط؟ وإن كان يجب أن يخرج عنه زكاة. فهل يخرج مع باقي المال أم عندما أستردها منه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد أجبنا عن السؤال الأول مفصلاً بالفتوى رقم: 117088، وتوابعها.
وبه تعلم أن الأصل أن تخرجها في بلد المال، فوكِل أحداً من بلدك في إخراجها.

وهذا المال المعد لشراء الأثاث تجب فيه الزكاة، إذا توفرت شروط وجوبها على المفتى به عندنا؛ وانظر الفتوى رقم: 133020.

وهو ِملك والد زوجتك؛ فقد وكلك لشراء ما اتفقتما عليه من أساس البيت - من الجزء الذي اتفقتما على كونه عليه -؛ فزكاته عليه.

والله أعلم.