عنوان الفتوى : حكم غرامة التأخير على الاشتراكات السنوية الاختيارية
ما حكم دفع غرامات التأخير على الاشتراكات السنوية الاختيارية كالجمعيات التعاونية والنقابات المهنية؟ وهل يجوز الاشتراك فيها ابتداء مع وجود شرط غرامة التأخير؟. وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أنه لا يجوز فرض غرامة تأخير على المدين بسبب تأخره في سداد دينه، لأن ذلك من الربا المحرم، وهو عين ما كان يفعله أهل الجاهلية فيقولون للمدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي ـ فحرم الشرع ذلك وأوجب إنظار المعسر في قوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ{ البقرة: 280 }.
وأما لو كان المدين موسراً مماطلاً فتجوز مقاضاته لإلزامه بأداء ما عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه.
وقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة 1409هـ: قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد، فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.
لكنك لم تبين لنا حقيقة الاشتراكات السنوية، وهل هي دين ثابت في ذمة المشترك في الجمعيات التعاونية والمهنية؟ وما طبيعة عمل تلك الجمعيات، كل ذلك مما يؤثر في الحكم ولم تبينه لنا حتى نستطيع الحكم عليه دون افتراض.
والله أعلم.