عنوان الفتوى : حكم الطلاق ثلاثا عن طريق رسالة بالإنترنت
طلقت زوجتي ثلاث مرات عن طريق رسائل الأنترنت، فهل هذا الطلاق واقع أم لا؟. ولكم الأجر والثواب عند الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة صريح الطلاق في رسائل الأنترنت أو غيرها دون التلفظ به، مختلف في حكمها هل هي كالتلفظ بالصريح لا تحتاج إلى نية؟ أم هي كناية تحتاج إلى النية؟ وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 167795.
وعليه، فإن كنت قصدت الطلاق بتلك الرسائل فقد وقع، وإن كنت لم تقصد الطلاق ولم تتلفظ به ففيه الخلاف السابق،
وحيث وقع الطلاق وكان ثلاثاً، فإن الزوجة تبين به بينونة كبرى، سواء كان بلفظ الثلاث أو بألفاظ متفرقة، وهذا مذهب الجمهور، وهو المفتى به عندنا، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأنّ الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة تقع به طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 192961.
والله أعلم.