عنوان الفتوى : حكم من أنكر حديثا صحيحا دون علم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت حديث (البطاقة، والسجلات) وأنكرته؛ لأني استغربت من كلمة بطاقة، وأخبرت والدي أن الحديث غريب وليس صحيحا، رغم أنه ليس لي به علم. وبعد فترة علمت أنه حديث صحيح، فصدقته. فهل لأني أنكرته من قبل بغير علم علي إثم؟! وما حكم من ينكر الأحاديث الصحيحة وإذا كان علي إثم ماذا أفعل؟!

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد أخطأت بتسرعك في الفتوى، وإنكار ما لم تعلم صحته بشبهة عارضة قبل التثبت، فعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ وانظر الفتوى رقم: 242008، وتوابعها.

ويُذكر أن الزهري تحدث إلى صبي احتج بحديثٍ، فقال الزهري: حفظت نصف السنة، ولا أعرف هذا الحديث، فقال الصبي: اجعله من النصف الآخر.

وإذا استشكلت المعنى؛ فيمكنك أن تقول: لعل الحديث ضعيف؛ لا أن تنكره  دون علم واطلاع.

يبقى أنك لم تنكر حديثاً علمت صحته؛ ولكن تكلمت بغير علم؛ فتب إلى الله من ذلك، ولا تعد إليه.

وأما إنكار الأحاديث الصحيحة فجريمة أعظم من القول بلا علم، وانظر الفتويين: 11128، 132912، وتوابعها.

والله أعلم.