عنوان الفتوى : علمنا أن المستأجرة منا تُدخِل رجالا أجانب عند غياب زوجها، فماذا نفعل؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لدينا منزل أنا وعائلتي في أحد الأحياء منذ سبع سنوات، وقامت أمي ببناء طابق علوي فوق المنزل، وانتقلنا للطابق العلوي، وعرضنا المنزل السفلي للكراء، وتم كراء هذا المنزل لعائلة صغيرة كانوا يسكنون بجانب منزلنا، وفي الحقيقة زوج هذه المرأة محترم، ولديهم 3 أبناء، عمر الابن الأكبر حوالي 16 سنة، وهو في نفس عمري، وزوج هذه المرأة يعمل في سيارة النقل الريفي، ويذهب للعمل في الصباح الباكر، وأمي كذلك تعمل في دكان صغير لبيع اللباس، وفي هذا الشتاء لاحظت أنا وأمي أننا بعدما نسمع صوت إغلاق الباب، بعد الوقت الذي يذهب فيه زوجها إلى العمل، نسمع صوته وقد فتح، حتى أتى يوم ونظرت أمي من فوق، فرأت خروج ودخول رجل غير زوجها إلى المنزل، فذهبت إليها أمي، ونبهتها على تهمة الزنا، فرفضت التوقف عن الزنا، وإلى هذا اليوم ما زالت هذه المرأة تدخل الرجال في الصباح الباكر -والله أعلم- هل زوجها يعلم بما تفعله أم لا؟ وطلبت أمي منها الخروج من منزلنا، لكنها طلبت المزيد من الوقت لتبحث عن منزل، وفي الحقيقة لا نستطيع تحمل هذا الوضع، والزانية تزني في المنزل السفلي، فماذا نفعل؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنود أن ننبه إلى أن الاتهام بالزنا أمر خطير، فلا يجوز الإقدام عليه إلا عن بينة، كأن تقر هذه المرأة على نفسها بذلك مثلًا، وانظر الفتوى رقم: 19659.

 وإذا كنت هذه المرأة تدخل الرجال الأجانب حال غياب زوجها، فلا شك في أن هذا منكر عظيم، وباب إلى الشر عريض، وفيه تفريط منها في حق زوجها، فمن حق الزوج على زوجته أن تحفظه حال غيبته في نفسها، وماله، وأن لا تدخل أجنبيًا بيته؛ وراجع الفتوى رقم: 60116، ولكن نؤكد على أن هذا الفعل بمجرده ليس دليلًا على فعلها الفاحشة.

  والواجب أن يبذل لها النصح، فالدين النصيحة. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه.

وينبغي أن تكون النصيحة برفق ولين، ومن منطلق الشفقة عليها، والحرص على مصلحتها، مع الدعاء لها بالتوبة، والهداية إلى الصراط المستقيم، فإن تابت إلى الله وأنابت، فذاك، وإلا فلتهدد بإخبار زوجها بأمرها -عسى أن يكون ذلك زاجرًا لها عن أفعالها القبيحة- فإن استمرت فيما هي فيه فلينبه زوجها بالإشارة عليه - تلميحًا لا تصريحًا - بالانتباه لبيته وأهله، ولا بأس بالتصريح له إن اقتضى الأمر ذلك.

  وإذا كان بينكم وبين أهل هذه الدار عقد إجارة، فإحداثهم لهذه المعصية في الدار لا يفسخ به العقد، ولكن لكم منعهم من فعل ما لا يرضي الله تعالى من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 جاء في رد المحتار: لو أظهر المستأجر في الدار الشر، كشرب الخمر، وأكل الربا... يؤمر بالمعروف، وليس للمؤجر ولا للجيران أن يخرجوه، فذلك لا يصير عذرًا في الفسخ، ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة. انتهى.

وإذا انقضت مدة العقد، وظل الحال على ما هو عليه، فلا تجددوا لهم العقد.

والله أعلم.