عنوان الفتوى : هل للمصلى نفس أحكام المسجد
بداية أود أن أشكركم على خدمة الاستشارات، وجزاكم الله كل خير، وبارك الله فيكم وجعلها في ميزان حسناتكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين: أقيم في ماليزيا مع عائلتي ـ ولله الحمد ـ ونظام السكن هنا عبارة عن مجمعات سكنية مكونة من عمارتين أو ثلاث، ويتم تخصيص غرفة كبيرة في أحد الطوابق لتكون مسجدا لسكان المجمع السكني، ويتم في هذه المساجد الأذان والإقامة، ولكن ليس لها إمام راتب حيث يتفق السكان فيما بينهم على تقسيم هذه المهام، وقد قمنا ـ أنا ومجموعة من الأخوات بفتح حلقات لتحفيظ القرآن الكريم للفتيات والنساء في مسجد عمارتنا، ثم واجهتنا مشكلة أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد ـ حسب بعض الآراء الفقية التي تقول بحرمة دخول الحائض المسجد ـ وبعض الأخوات هنا يتمسكن بهذا الرأي ولا يقبلن بالرأي الآخر وهو جواز دخول الحائض المسجد أثناء الدرس، وسؤالي هو: هل هذا المسجد الملحق بعمارتين أو ثلاث له نفس أحكام المساجد الكبيرة من حيث عدم دخول الحائض إليه؟. وجزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للحائض دخول المسجد، ولو لدرس علم، كما بينا في الفتوى رقم: 69237، وتوابعها.
ويمكن أن تتغيب هذه الفترة القصيرة عن المسجد، وتقوم بالحفظ، والمراجعة مع بعض زميلاتها، في البيت، وذاك شيء قد كتبه الله على بنات آدم، وهو مما يُعلِي في نفسها شأن المسجد، وتعظيم شعائره، ولكن هل الغرفة المذكورة تأخذ حكم المسجد أم لا؟ الجواب: مجرد التخصيص لا يثبت معه حكم المسجد، وإنما يثبت بنية الوقف، وانظري الفتويين ورقم: 140482، ورقم: 32123.
والله أعلم.