عنوان الفتوى : الشراكة على نسبة ربح معينة، مع تحمل الخسارة إن حصلت
نحن مجموعة من الشركاء نقوم بالدخول في مشاريع، ونقوم بتوزيع الربح والخسارة بحسب قيمة السهم لكل فرد، و
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره الشريك في مقترحه لا يجوز؛ لأن مسألة تحديد الربح ب30% إن كان ذلك مضافًا إلى رأس المال ـ وهو الظاهر ـ يكون من باب تحديد دراهم معلومة، والأصل في المضاربة أو الشركة أن يكون نصيب رب المال من الربح نسبة مشاعة حسبما يتفقان عليه، كالثلث، أو النصف مثلًا، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه مبلغًا معينًا من الربح، كما مضى بيانه في الفتويين رقم: 19965، ورقم: 49579.
الثاني: شرط تحمله الخسارة، وهذا يتنافى مع أصل من أصول المضاربة، وهو عدم ضمان العامل رأس مال المضاربة، أو بعضه؛ لأنها شراكة بينه وبين رب المال، فرب المال مشارك بماله، والعامل مشارك بمجهوده، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده.
وإذا شارك الجميع بأموالهم كانت الخسارة عليهم جميعًا بقدر حصصهم وعليه، فلا يصح مقترح ذلك الشريك.
والله أعلم.