عنوان الفتوى : طهرت من الحيض أثناء السفر وتيممت لأن الغسل يشق عليّ، فما الحكم؟
كنت مسافرة، وأثناء سفري كنت حائضًا، وفي اليوم الذي قرر زوجي فيه العودة من السفر طهرت، ولكن شق عليّ الغسل؛ لأن السفر كان في البر مسافة 800 كيلو متر حتى أصل إلى بيتي، وخلال مسافة الطريق تيممت، وصليت الظهر والعصر جمع تقديم، وقصرًا، وكذلك المغرب والعشاء، فهل ما فعلته صحيح أي أنه شق عليّ الغسل فتيممت؟ وهل يجزئ أو يغني التيمم عن غسل الحائض؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء، أو العجز عن استعماله، وما ذكرته ليس عذرًا يبيح التيمم، فإن الظاهر أن الماء كان موجودًا، وأنك كنت قادرة على استعماله، ومن ثم فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى، وأن تعيدي الصلوات التي صليتها دون اغتسال.
وأما إذا لم تجدي الماء، أو عجزت عن استعماله، ولو لخوف مرض، أو شدة برد، ونحو ذلك من الأعذار، فإن تيممك وقع صحيحًا، وتصح به صلاتك، والحائض كغيرها تتيمم عند عدم الماء، أو العجز عن استعماله؛ لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا {النساء:43}.
والله أعلم.