عنوان الفتوى : حكم خروج الزوجة دون إذن لفناء البيت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة أن تخرج لتنظف فناء المنزل أو تسقي الزرع أو تجلس فيه من دون إذن زوجها أو ترمي الزبالة ونحو ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، وقد نص أهل العلم على أن للزوج إغلاق الباب عليها عند خوف لحوق ضرر له في فتحه، وأن له سد الطاقات إذا كان في فتحها ريبة، بل قد يجب عليه سدها، كما أفتى به العز بن عبد السلام رحمه الله.
وعلى هذا نقول: إذا منعها الزوج من الخروج إلى فناء المنزل، وكان هذا الفناء غير مستور، وجب عليها أن تطيعه، وحرم عليها الخروج إلى هذا الفناء لسقي زرعٍ أو غيره.
وأما إن كان الفناء مستوراً وأمن من الاطلاع عليها، أو اطلاعها على الرجال الأجانب فالذي يظهر جواز الخروج إليه.
وأما خروجها لرمي القمامة ونحو ذلك، فلا يجوز إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن لها تولى هو ذلك.
والله أعلم.