عنوان الفتوى : الاسم الممنوع شرعا.. أحكام متعددة
فضيلة الشيخ: البعض يسمي بعبد النصير، أو عبدالنبي، أو عبد الرسول، أو عبدالناصر أو عبد الإله، فهل هذا الشخص يعتبر من المسلمين، ويجوز إعطاؤه من الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التسمية بعبد النصير وعبد الإله لا حرج فيها، لأنهما من أسماء الله الحسنى، ولمعرفة أسماء الله الحسنى كما وردت في القرآن الكريم والحديث الشريف انظر الفتوى رقم: 12383
وأما التسمية بعبد النبي أو عبد الرسول أو ما أشبه ذلك مما فيه تعبيد لغير الله تعالى، كعبد الكعبة وعبد المسيح... فلا يجوز، وقد ذكر كثير من أهل العلم الإجماع على تحريم التسمية بها، وانظر الفتوى رقم: 62085.
ولذلك، فإن من تعمد التسمية بها يكون آثما، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى وبتغيير الاسم إلى اسم شرعي، ولا يخرجه مجرد التسمية عن الإسلام وجملة المسلمين، والمسلم الفاسق العاصي يجوز إعطاؤه من الزكاة إن كان من أهلها ما لم يخرجه فسقه ومعصيته من الإسلام، وانظر الفتوى رقم: 1485.
ومن الغلط أيضا التسمية بعبد الناصر، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 20330، بعنوان: حكم إطلاق اسم: عبد الناصر ـ وأشباهه.
وأما من تسمى بالأسماء الممنوعة عن جهل كما في بعض بيئات المسلمين، فنرجو أن لا يكون عليه إثم فيه، لأنه ـ حينئذ ـ يعتبر من الخطأ، والله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الأحزاب:5}.
والله أعلم.