عنوان الفتوى : نذر تسمية المولود باسم معين من النذر المباح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل أن أتزوج قلت: إن رزقت ببنت فسأسميها كذا ـ وتزوجت ورزقت ببنت، ونسيت الموضوع ولم أسمها بذلك الاسم، فهل يعتبر نذرًا، مع أنني لم أقل لله، ولم أحدد أي بنت ـ الأولى، أو الثانية ـ ولم أستأذن زوجي؟ وهل علي كفارة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنذر ـ كما عرفه الفقهاء ـ هو التزام المسلم المكلف قربة لله عز وجل غير واجبة أصلاً، ولا بد فيه من صيغة تفيد الالتزام، وقولك: إن رزقت ببنت فسأسميها كذا... ليست صيغة نذر؛ لأنه ليس فيها ما يفيد الالتزام.

ولو فرض أنك نطقت بصيغة مفيدة للالتزام، فإن نذر تسمية المولود باسم معين ليس قربة، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 20047، أن نذر تسمية المولود باسم معين من النذر المباح، وأن أهل العلم قد اختلفوا في انعقاده، ولزومه لمن نذره، وذهب الحنابلة إلى أنه ينعقد، ولكن يخير صاحبه بين الوفاء به أو إخراج كفارة يمين، فراجعي الفتوى المذكورة.

فعلم من جميع ما ذكر أنه لا شيء عليك فيما نطقت به.

والله أعلم.