عنوان الفتوى : حكم تحويل الدَّين من شخص لآخر، وحكم إسقاط بعض الدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص من الأقارب كان مطالبًا بمبالغ حالة عليه من عدة أشخاص، فطلب مني أن تتحول هذه الديون من ذمته إلى ذمتي، على أن أتفاهم مع أصحاب المبالغ على كيفية السداد، على أن يقوم هو بتسديد المبلغ لي على ثمان سنوات، فقبلت ذلك، وبالتفاوض مع أصحاب المبالغ على أن أقسط عليهم المبلغ، قبِل البعض، والبعض الآخر خصم لي جزءًا من المبلغ، على أن أسدده حالًا، فأخذت تمويلًا من أحد البنوك، وسددت للذين طلبوا المبلغ حالًا، وتم التقسيط للبقية، فهل يجب إرجاع المبلغ المخصوم للشخص الذي تقبلت الدين عنه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما اتفقت عليه أنت وصاحبك، داخل في باب الوكالة، والإقراض؛ لأنه ليس لصاحبك في ذمتك حق يحيل الغرماء عليه، وإنما اقترض منك المال، ووكلك في أداء الحق عنه.

وليس لك الرجوع على صاحبك إلا بما دفعت عنه، وما أسقطه الدائن من دينه الحال فإنه يسقط، ولا تطالب به صاحبك.

 جاء في تحفة الفقهاء من كتب الحنفية: ثم في الحوالة المطلقة إذا لم يكن على المحتال عليه دين، فأدى إلى المحتال له، أو وهب له المحتال له، أو تصدق عليه، أو ورث من المحتال له، أو أدى المحتال عليه دنانير، أو عروضًا بدل الدراهم، فإنه يرجع على المحيل بالمال، بمنزلة الكفيل على ما مر، وإن أبرأه عن الدين، وقبل منه، ولم يُرد الإبراء، فإنه يبرأ، ولا يرجع على المحيل بشيء كما في الكفالة. اهـ.

وإسقاط بعض الدين الحالِّ، لا حرج فيه، بخلاف الدين المؤجل، فإسقاط بعضه لأجل تعجيل باقيه، داخل في باب الربا، فلا يجوز.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟