عنوان الفتوى : من قال لزوجته "عليّ الطلاق لو فتشت في الجوال مرة أخرى"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي حلف بالطلاق، وقال نصًا: "عليّ الطلاق لو فتشت في الجوال مرة أخرى" فهل هذا فعلًا حلف بالطلاق، أي لو فتشت أكون طالقًا؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذا القول من زوجك حلف بالطلاق، إذا حنث فيه، وقع طلاقه عند جماهير العلماء، سواء كان قاصدًا إيقاع الطلاق، أم قاصدًا مجرد التهديد والتأكيد، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرون أن الحلف بالطلاق بقصد التأكيد، أو المنع، أو الحث، لا بقصد إيقاع الطلاق، حكمه حكم اليمين بالله، لا يقع بالحنث فيه طلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور؛ وانظري الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا فتشت جوال زوجك، وقع طلاقك.

مع التنبيه إلى أن التجسّس على الزوج - أو غيره - حرام، لا يجوز إلا في أحوال معينة، بيناها في الفتويين: 15454، 30115.

كما ننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ وانظري الفتوى رقم: 138777
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت