عنوان الفتوى : المرأة التي تلبس البنطال يلحقها اللعن بوجه دون وجه
هل لبس بنطلون غير ضيق يدخل في حكم اللعن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنطال فضفاضا، ساترا للعورة, ولا يصف حجم الأعضاء، فيجوز للمرأة لبسه بحضور النساء، أو المحارم من الرجال, بشرط ألا يكون فيه تشبه بالرجال, ولا بالنساء الكافرات؛ وراجعي الفتوى رقم: 19791.
وأما إذا كانت تلبسه لزوجها، فلا حرج في ذلك ولو كان ضيقا، بشرط عدم التشبه بالرجال، والكافرات.
وأما لبسه أمام الرجال، أو الخروج به منفردا ليس فوقه جلباب، فلا يجوز؛ لأنه لا يحقق الستر الشرعي، بل يكون ذلك من التبرج.
وعليه؛ فإن اللعن يلحق المرأة التي تلبس البنطال في حال تشبهها بالرجال، وقد روى البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء، والمتشبهين بالنساء من الرجال.
وكذلك يلحقها اللعن في حال تبرجها بلبسه. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات، عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات. لو كانت وراءكم أمة من الأمم، لخدمن نساؤكم نساءهم، كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. وقد رواه أيضاً ابن حبان والطبراني والحاكم، وقد صحح الحديث ابن حبان و الحاكم والألباني في السلسلة الصحيحة.
وراجعي الفتوى رقم: 36517.
والله أعلم.