عنوان الفتوى : حكم من طلقها زوجها أكثر من ثلاث مرات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

س1/ أبي طلق أمي أكثر من ثلاث مرات متفرقات، مع العلم أن أبي يتعاطى، ولكن أثناء لفظه للطلاق لم يكن متعاطيا منذ ساعات, ما وضع أمي؟ س2/ هل يجوز أن أمنع المال عن أبي؟ أو أن آخذه دون علمه حفاظاً عليه من أن يصرفها في الخمور وغيره؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان أبوك قد طلق أمّك ثلاثاً مختاراً غير مكره مدركاً غير مغلوب على عقله، فقد بانت منه أمّك بينونة كبرى، ولا يجوز لها البقاء معه على تلك الحال، بل تجب عليها مفارقته، فإن أنكر الطلاق ولم تقدر أمك على إقامة بينة عليه، فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، بل عليها التخلص منه بالخلع، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح : " وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها، وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك. قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا، فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها"
وإذا كان أبوك يشرب الخمر فهو مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، والواجب عليك نصحه، وأمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر برفق وأدب، ولا يجوز لك إعانته على شرب الخمر بوجه من الوجوه، بل الواجب منعه من ذلك بحسب الإمكان، فلا يجوز إعطاؤه مالا يشتري به الخمر، أما أخذ ماله دون علمه للحيلولة بينه وبين شراء الخمر، فالظاهر –والله أعلم- أنه لا يحق لك ذلك، وإنما يجوز رفع الأمر للقاضي الشرعي ليحجر عليه إن رأى القاضي الحجر عليه، وانظر الفتوى رقم : 43792.
 والله أعلم.