عنوان الفتوى : ما حكم دفع المال للأطباء لتسويق الدواء ذي المواصفات الجيدة؟
قرأت الفتاوى الخاصة بكم: الفتوى رقم: 3157، والفتوى رقم: 23232 بخصوص دفع أموال لتسويق دواء، وتعليقي تفصيليًا الذي أريد استيضاحه تحديدًا: إذا كان المنتج المروج له - حليب أطفال على سبيل المثال - سعره مناسب جدًّا، ولا ضرر منه إطلاقًا، وفائدته ممتازة مقارنة بأمثاله، وأني لن أذكره بما ليس فيه؛ ومن ثم فلا خيانة، ولا كذب، وأنني مضطر للدفع للطبيب لكتابته، علمًا أن الشركات المنتجة لنفس منتجي، كلها تقوم بهذا الأمر، وغالبًا ستكون كتابة الطبيب لمنتجي عن قناعة منه بفائدته، بعد تجربته مع مرضاه المحتاجين له، ولكنه سيطلب عمولة الكتابة أيضًا، فنرجو إفادتكم مشكورين، ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بقولك: (إنني مضطر للدفع ..) أنك لا تجد طريقة لتسويق منتجك في السوق إلا ببذل مال لهؤلاء الأطباء، وإن لم تفعل فسيكسد منتجك رغم جودته، ومنافسته، فقد لا يكون عليك حرج حينئذ.
ولا يعد رشوة محرمة في حقك، وإنما الإثم على من يأخذه بالباطل.
والله أعلم.