عنوان الفتوى : محل إجزاء الصدقة عن صاحب الحق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أعمل مع صديقة فترة من الزمن وكنت لا أسجل كل النقود في دفتر الحساب عن عمد، وأحيانا من غير قصد، وقد مضى زمن وندمت وحاولت إرجاع ما أظنه المبلغ تقديرا دون إخبار مباشر، حيث خجلت وقلت لها إنني كنت أنسى ولم أخبرها عن العمد، ولكنها رفضت عدة مرات وقالت إنها تسامحني، والآن أدفع هذا المبلغ لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم صدقة، فهل يسقط الذنب؟ أم يجب إخبارها وإعطاؤها المال؟. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتقبل توبتك، ومن المعلوم أن من شروط التوبة مما فيه مظلمة للعباد ـ كالسرقة، ونحوها ـ رد تلك المظالم إلى أصحابها، أو طلب العفو والمسامحة منهم، كما في الفتويين رقم: 120608، ورقم: 125190

وأما الصدقة بالحقوق عن أصحابها: فمحله هو عند العجز عن إيصالها إليهم، كما في الفتوى رقم: 93487.

وأما مع إمكان الوصول إلى أرباب الحقوق، فلا تجزئ الصدقة بها عنهم، بل لا بد من إيصالها إليهم.

وعليه؛ فالمبالغ التي لم تسجليها سهوا لا شيء عليك فيها ما دامت صاحبة الحق قد سامحتك فيها، وأما المبالغ التي لم تسجليها عمدا: فالأصل أنه لا بد من إرجاعها إلى صاحبة الحق بأية طريقة، حتى لو ألجئت إلى إخبارها بحقيقة الأمر، والصدقة بها لا تبرئ ذمتك ما دام يمكنك إرجاعها إلى صاحبتها، لأن الظاهر أن مسامحتها لك منصبة على ما نسيته، وما كان عن عمد فيبقى على الأصل وهو أنها لم تسامح فيه، وراجعي للفائدة الفتوى ر قم: 117637.

والله أعلم.