عنوان الفتوى : حكم صلاة من انكشفت عورته من تحت الثوب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يا شيخ: سبق أن ذكرت لكم حالتي بعض الأحيان إذا صليت بالبيت، وأحلتموني لفتاوى عن حدود عورة الرجل في الصلاة. وأنا أثناء قيامي في الصلاة، وأثناء ركوعي، وجلوسي يكون لبسي ساترًا، إلا وقت السجود؛ لأني أباعد رجلي، والذي خلفي فقط يقول لي: يظهر ما فوق الركبة، ولو كان أحد جالسًا في الجوانب فلن يرى شيئًا، فهل صلاتي باطلة لأني عند تباعد رجلي وقت السجود يقول الذي خلفي: إنه ينكشف جزء من جسمي - جزاكم الله خيرًا -؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا سترت عورتك بحيث لا ينكشف شيء منها، وإنما كانت ترى من أسفل الثوب لم يضرك ذلك كما نص عليه الفقهاء، قال النووي في المنهاج: ويجب ستر أعلاه، وجوانبه، لا أسفله. قال الخطيب الشربيني: ولو رأيت عورته مِنْ ذَيْلِهِ، كَأَنْ كَانَ فِي عُلْوٍ، وَالرَّائِي فِي سُفْلٍ، لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ. انتهى.

فإن كانت عورتك مستورة، وإنما ترى من أسفل الثوب - كما هو ظاهر - فصلاتك صحيحة.

والله أعلم.