عنوان الفتوى : نقصان نصاب الإبل قبل الحول لا يوجب الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي 4 رؤوس من الإبل وكثيرا ما أحتاج لبيع واحد منها في الوقت الذي تكون واحدة ستلدماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة لا تجب في الإبل إلا إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول وهي نصاب، وليس هناك إشكال في أن تبيع ما شئت منها إذا كانت دون النصاب.
أما إذا بلغت النصاب وأردت قبل حولان الحول أن تبيع شيئاً منها، فإن كان بغير قصد الحيلة والتهرب من الزكاة، فإنه ليس عليك في ذلك بأس.
أما إذا كان القصد هو الحيلة والتهرب من الزكاة، فإن ذلك لا يجوز، والأمور بمقاصدها.
والله أعلم.