عنوان الفتوى : حكم إتمام المسافر للصلاة واقتداء مقيمين ومسافرين به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل أشهر كنت مسافرًا بمفردي، وأعلم أن المسافر تلزمه صلاة الجماعة، فكنت في الطريق أجد جماعات يصلون قصرًا، فأصلي معهم، وعندما وصلت البلد كنت أصلي مع جماعة المسجد، وأتم الصلاة معهم، وفي صلاة العشاء كنت في استراحة، والمسجد قريب، وقالوا: سوف نصلي في الاستراحة، وكان هناك أيضًا شخص مسافر مثلي، وطلبوا مني أن أكون الإمام، فأقمت، وصليت العشاء تامة، فهل صلاتي صحيحة؟ وهل صلاة المسافر الذي صلى خلفي صحيحة؟ وماذا كان يجب عليّ أن أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فصلاتك صحيحة؛ لأن المسافر إذا أتم ولم يقصر صحت صلاته، وفاته أجر سنة القصر, وكذا صلاة المسافر الذي اقتدى بك صحيحة إن أتم صلاته خلفك ولم يقصر.

وأما إن قصر خلفك، فإن صلاته لا تصح، وتلزمه إعادتها؛ وانظر الفتوى رقم: 114287 بعنوان: بين الأخذ برخصة السفر في الصلاة، وأدائها جماعة في المسجد، والفتوى رقم: 98347 عن قصر الصلاة للمسافر بين الوجوب والاستحباب.

والله أعلم.