عنوان الفتوى : هل يكفر من فعل ما يحتمل الردة وغيرها
ذات يوم كنت في مجلس، وكان يوجد نقاش عن الفصائل التي تدعي الجهاد، وتبيع المجاهدين المهاجرين للفصائل الأخرى بالمال، وقلت: (العن أمه جهاد) وبعدها خفت وقلت: ماذا أقصد؟ هل أنا أقصد الجهاد الذي شرعه الله أو أقصد الذين يبيعون المجاهدين. الشيطان أتعبني، ولكن لم تكن لي نيه أن أسيء للجهاد الذي شرعه الله. ومع العلم أنا عاقد القران، ولم أدخل على زوجتي. أفتوني بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ما دام النقاش حول الفصائل المذكورة، فإن كلامك يحتمل أو يدل دلالة ظاهرة على أنك لا تريد الجهاد المشروع، وما دام الكلام يحتمل أكثر من وجه فالأصل عدم حمله على الكفر، لأن من دخل في الإيمان بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وقد ذكر أهل العلم أيضا أن من فعل ما يحتمل الردة وغيرها لا يكفر بذلك، كما قال علي القاري في شرح الشفا:
قال علماؤنا، إذا وجد تسعة وتسعون وجها تشير إلى تكفير مسلم ووجه واحد إلى إبقائه على إسلامه، فينبغي للمفتي والقاضي أن يعملا بذلك الوجه، وهو مستفاد من قوله عليه السلام: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي والحاكم. اهـ.
فالحاصل أن ما ذكرته لا يحمل على الكفر، وعليه فلا أثر له على نكاحك .
والله أعلم.