عنوان الفتوى : ما حكم نشر صور المشوهين بنية حمد الله على العافية، وأخذ العظة والعبرة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم نشر المقاطع التي تشمئز منها النفوس - كالأطفال المشوهين - بنية حمد الله على العافية، وأخذ العظة والعبرة؟ وشكرًا لكم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتصوير بالآلة قد اختلف فيه أهل العلم المعاصرون، والراجح عندنا جوازه ما لم يكن فيه شيء محرم، ويتأكد الجواز في حال وجود مصلحة، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 123550، وما أحيل عليه فيها.

وأما بخصوص صور المشوهين: فيراعى في نشرها رضا أصحابها، فإن كانوا يتأذون بنشرها، فلا يجوز ذلك؛ لدخوله في الغيبة المحرمة، فالغيبة كما في الإحياء: أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، سواء ذكرته بنقص في بدنه، أو نسبه، أو في خلقه، أو في فعله، أو في قوله، أو في دينه، أو في دنياه حتى في ثوبه، وداره، ودابته، أما البدن: فكذكرك العمش، والحول، والقرع، والقصر، والطول، والسواد، والصفرة، وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه كيفما كان. .

وعموم ذكر الإنسان بما يكره يشمل ذكره بالحديث، والكتابة، ونشر الصور، وغير ذلك، قال الغزالي: اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم؛ لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك، وتعريفه بما يكرهه، فالتعريض به كالتصريح، والفعل فيه كالقول، والإشارة، والإيماء، والغمز، والهمز، والكتابة، والحركة، وكل ما يفهم المقصود، فهو داخل في الغيبة، وهو حرام.

أما إن كان أصحاب تلك الصور لا يتأذون بنشرها، فلا نرى مانعًا من ذلك، وإن كان الأفضل البحث عن وسيلة أخرى للوعظ، والتذكير بحمد الله، فقد ذكر الغزالي في الأعذار المرخصة للغيبة: أن يكون الإنسان معروفًا بلقب يعرب عن عيبه، كالأعرج، والأعمش، فلا إثم على من يقول: روى أبو الزناد عن الأعرج ، وسلمان عن الأعمش، وما يجري مجراه، فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف، ولأن ذلك قد صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن قد صار مشهورًا به، نعم إن وجد عنه معدلًا، وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى؛ ولذلك يقال للأعمى البصير عدولًا عن اسم النقص.
والله أعلم.