عنوان الفتوى : من تسبب في حادث وجب عليه الضمان بقدر نسبة تسببه
منذ ست سنوات حصل لي حادث سيارة، وبفضل الله نجوت، وكان السبب في الحادث مشتركًا، فقد أخطأت بقطع طريق سريع، وكانت السيارة القادمة مسرعة بأكثر من المسموح به ـ على حد علمي ـ لكنني أحس بالذنب، حيث إنني إن لم أخطئ لم يكن ليقع، فهل عليّ تعويض صاحب السيارة الأخرى؟ وإن كان كذلك، فما نصيحتكم؟ حيث إنني لا أعلمه، ولا أستطيع الوصول إليه، وقد حكم بالسجن على السائق للقيادة بدون رخصة قيادة، وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان منك تسبب في هذا الحادث، فإنه يجب عليك ضمان ما ترتب عليه من ضرر على صاحب السيارة الأخرى بقدر نسبة تسببك في الحادث، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن حوادث السير: إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا، أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما، فالتبعة عليهما على السواء .اهـ.
فمثلًا إن كانت نسبة خطئك في الحادث 30%، فإنك تضمن هذه النسبة من قيمة التلف التي أحدثها في السيارة الأخرى، وهكذا.
وعليه، فالواجب عليك أن تبحث عن صاحب السيارة، وتعوضه عما تسببت له من ضرر ـ على ضوء ما تقدم بيانه ـ .
فإن عجزت عن الوصول إليه، فإنك تجتهد، وتقدر قيمة ذلك، وتتصدق بها عنه، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 111342، والفتوى رقم: 114223.
والله أعلم.