عنوان الفتوى : جواز تراضي بعض الورثة ببيع نصيبهم لبعض بالثمن الذي يرونه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

نقيم في السعودية وتوفي ـ والدي رحمه الله ـ في عام 2001م، وترك لنا ميراثا في السودان، والورثة أختان من البيت الأول، وأنا وأمي، وأخي، وثلاث بنات ـ البيت الثاني ـ وقد تم توزيع الميراث وعرف كل شخص نصيبه بالجنيه السوداني، أعطيت إحدى أخواتي من البيت الأول نصيبها بالريال، وكان 19155 ريالا، والباقي استثمرته لها وقد استوفته ـ والحمد لله ـ أما أمي وإخواني ـ البيت الثاني ـ فقد اتفقنا على أن لا نأخذ نصيبنا وننتفع به في تكميل الدراسة وتزويج البنات، وقد تم ذلك ـ والحمد لله ـ والآن نريد أن يأخذ كل فرد نصيبه، وقد بقي من الميراث منزلان فقط، وقد صرفت الأموال في ما ذكرت سابقا، والآن يريد كل شخص أخذ نصيبه، فهل يتم التوزيع على أساس التوزيع الأول وبنفس سعر الصرف الأول عند تحويله إلى الريال؟ أم غير ذلك، مع العلم أن الورثة راضون عن التوزيع بسعر الصرف الأول؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في المواريث أن كل وراث يستحق نصيبه على كتاب الله، وأما طريقة القسمة: فهي على ما يتراضى عليه الورثة، وإذا رضي بعض الورثة ببيع نصيبهم لبعض، فإن الأمر لهم في ذلك، بالثمن الذي يرضونه، فإذا رضيت أمك وإخوتك ببيع نصيبهم لك بأي ثمن، فالبيع جائز، بل لو وهبوا نصيبهم لك دون مقابل، فالأمر لهم في ذلك، وأما إذا حصل النزاع في طريقة القسمة أو في غير ذلك مما يتعلق بالتركة، فإن القضاء الشرعي هو الذي يملك الفصل.

والله أعلم.