عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته قبل الدخول: "أنت مطلقة، مطلقة، مطلقة"
طلقني زوجي قبل الدخول وبعد الخلوة، أثناء نقاش عادي بهذه الصيغة: "أنت مطلقة، مطلقة، مطلقة" وبالثلاتة أيضًا، ومرت أكثر من سنة على هذه الواقعة، ولم يحصل خلالها وطء، علمًا أنني لا زالت عذراء حتى الآن بعد خمس سنوات من الزواج، فما رأي الشرع - جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك تلفظ بتلك الصيغة: "أنت مطلقة بالثلاث" فالمفتى به عندنا أنّك قد بنت منه بينونة كبرى، ولا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجًا غيره - زواج رغبة، لا زواج تحليل - ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
وذلك لأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا عند أكثر أهل العلم، سواء في ذلك قبل الدخول والخلوة أم بعده، قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله -: وإن طلق ثلاثًا بكلمة واحدة وقع الثلاث، وحرمت عليه؛ حتى تنكح زوجًا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده، روي ذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن مسعود، وأنس، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأنّ الطلاق المتتابع دون عقد، أو رجعة يقع به طلقة واحدة، وراجعي الفتوى رقم: 192961.
والله أعلم.