عنوان الفتوى : زوجة وأولاد مسلمون وزوجة إسرائيلية وأولاد منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من الست نظيرة على قالت توفى زوجى المرحوم عبده فرج فى 20 مايو سنة 1951 وقد كان إسرائيليا قبل هذا وأسلم بموجب إشهاد إسلام صادر منه أمام محكمة مصر الشرعية فى 27 نوفمبر سنة 1941 / 165 وتزوجنى بعد أن أسلم وتوفى عن ثلاثة أولاد مسلمين منى وهم ذكران وأنثى وعن زوجته الإسرائيلية وله منها أولاد ثلاثة ولد بالغ سنه عشرون سنة وذكر وأنثى سنهما أقل من اثنى عشر عاما - وقد توفى وهو مسلم ومصر على إسلامه فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

إن المنصوص عليه شرعا أن الولد (غير البالغ) يتبع خير الأبوين دينا وأنه لا إرث مع اختلاف الدين فتكون تركة المتوفى لزوجته المسلمة وأولاده منها وللقاصرين من أولاد زوجته الإسرائيلية فقط فلزوجته المسلمة ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده منها ولولديه القاصرين من زوجته الإسرائيلية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوجته الإسرائيلية ولا لابنه منها البالغ لاختلافهما مع المورث فى الدين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...