عنوان الفتوى : حكم الزواج من مسلمة جاهلة بدينها وقد شربت أو تذوقت القليل من الخمر

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شاب عمري 26 سنة، مقدم على الزواج، وتعرفت على شابة من نفس بلدي الأصل ـ نحن مهاجرون ونعيش في أوربا ـ تعرفت عليها قليلا ولم يكن القصد التعرف عليها، وإنما مساعدتها في الدراسة، ومع قليل من الكلام والأسئلة ازدادت علاقتي بها، وطلبت أن أراها في الخارج فوافقت، ولكن بحضور أختها الكبيرة معنا، وبعد ذلك اكتشفت أن هذه الفتاة أصلها من ديانة أخرى ـ مندائيين ـ ولكن أهلها أسلموا قبل ولادتها دون أخوالها، ولا أعرف مدى معرفتهم الدينية وتمسكهم بالإسلام، وبعد مرور الوقت والكلام والحديث معها عرفت أنها تذوقت ـ والعياذ بالله ـ القليل من الخمر بعد أن كانوا في زيارة لبيت خالها ـ لا يعتنقون الإسلام ـ وقالت إن هذا قد حدث قبل سنين عدة مرات، فصليت صلاة الاستخارة عدة أيام، ووكلت أمري إلى الله ولم يحدث تنافر بيننا، بل بالعكس ازدادت العلاقة وقويت وتعرفت عليها أكثر، وهي خلوقة ومؤدبة ولا تتجاوز الحد الشرعي في الكلام، وذكية في الدراسة، فهل يجوز الارتباط بفتاة ليس لها إلمام ديني وقد شربت الخمر أو تذوقته؟ وهل من السلبي لمستقبلنا ومستقبل أولادي أن أقاربها من أديان أخرى؟ وهل حرام الارتباط بمن هم من أهل الكتاب وليسوا مسلمين؟. وجزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولاً إلى أنّ التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات ـ ولو كان بغرض الزواج ـ باب فتنة وذريعة فساد، وإنما ينبغي  لمن أراد خطبة امرأة أن يأتي البيوت من أبوابها، فيخطبها من وليها، فإن أجابه فبها ونعمت، وإن قوبل بالرفض انصرف عنها إلى غيرها، وانظر الفتوى رقم: 1769.

واعلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى المعيار الصحيح لاختيار الزوجة، بقوله صلى الله عليه وسلم:... فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. متفق عليه.
وعليه، فالأولى أن تبحث عن امرأة مسلمة ذات دين وخلق، وحبذا لو كانت من أسرة مسلمة صالحة، لكن لا مانع من زواجك من تلك المرأة مادامت مسلمة عفيفة، ولا يمنعك من زواجها كون أقاربها غير مسلمين، ولا كونها قد شربت الخمر ثم تابت، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وبخصوص الاستخارة: فاعلم أنّ العلماء اختلفوا فيما يعتمده العبد بعد الاستخارة، هل هو انشراح الصدر وتيسّر الأمر؟ أم أنه يمضي في الأمر ولا يتركه إلا أن يصرفه الله عنه؟ والراجح عندنا أن الإنسان يمضي في الأمر بعد الاستخارة، ولا يترك الأمر الذي استخار فيه إلا أن يصرفه الله عنه، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 123457.

وبخصوص حكم زواج الكتابيات راجع الفتوى رقم: 80265.

وفي حكم طائفة المندائيين راجع الفتوى رقم: 41042.

والله أعلم.