عنوان الفتوى : حكم لبس الشاب عقدا من فضة أو ذهب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حضرة الشيخ: أنا شاب عندي 16 عاما، تأثرت بمظاهر الحضارة العربية من حب التزين، فطلبت من أمي أن تشتري لي خاتما من فضة حتى لا أقع في الخطأ وأرتدي عقدا وأصبح ملعونا، فرفضت بحجة أنه لا يوجد أحد محترم يرتدي خاتما إلا إذا كان تاجر مخدرات، فاشتريت عقدا من فضة وآخر من ذهب، فعلى من يكون الإثم؟. أفيدوني أفادكم الله؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا العقد الذي اشتريته إن كان سلسلة أو سوارا، فلا يجوز لبسه للرجال، ويلحقك الإثم أنت فقط دون أمك، لما فيه من التشبه بالنساء، قال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول، لأن في هذا التشبه بالنساء، وهو حرام. انتهى.
وكذلك يلحقك الإثم من جهة ثانية، وهي إذا كنت قد لبست هذا العقد من الذهب، فإن الذهب محرم على الذكور، لما رواه أحمد وأصحاب السنن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. صححه الألباني وغيره.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى رقم: 27045.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة