عنوان الفتوى : ميراث القاتل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عبد الحفيظ صبحى بالآتى سيدة تدعى الست ع كانت زوجا للمرحوم ق الذى توفى قتيلا بسبب السم الذى دسته له زوجه الثانية التى تدعى م والتحقيقات الإدارية قد أثبتت عليها قتل زوجها المذكور بسوء النية بالسم الذى دسته له فى البطيخ والماء، وتحقيقا لذلك حكم عليها بمحكمة الجنايات فى قنا بحبسها سبع سنوات مع الشغل وها هى صورة رسمية من الحكم مرفقة بهذا. فهل والحال ما ذكر يكون استحقاق موكلتى المذكورة فى زوجها المذكور الثمن جميعا وإلا نصف الثمن والنصف الثانى للزوجة التى ثبت عليها أنها قتلت زوجها المذكور بالسم وحكم عليها بسبع سنوات بالأشغال الشاقة قصاصا. لذلك أجيبونا مأجورين

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

أطلعنا على هذا السؤال وعلى حكم محكمة جنايات قنا فى قضية النيابة العمومية الصادر فى 25 ديسمبر سنة 1919 بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات على م لما ثبت لدى المحكمة من أنها قتلت زوجها ق بأن وضعت الزرنيخ فى البطيخ والماء فأكل البطيخ وشرب الماء. ونفيد بأن هذا الفعل من الزوجة لا يوجب حرمانها من الميراث لأنه على ما قاله الفقهاء قد أكل وشرب باختياره إلا أن الدفع منها خدعة فلا يلزم إلا التعزيز والاستغفار. يراجع رد المختار على الدر فى فصل ما يوجب القود وما لا يوجبه من الجزء الخامس وحاشية الطحطاوى على الدر المختار فى موانع الميراث من كتاب الفرائض. وبهذا يتبين الجواب عن باقى السؤال والله أعلم. ملاحظة دون على هامش هذه الفتوى بالسجل ما يأتى بعد كتابة هذه الفتوى بزمن غير يسير رأيت أن مذهب الحنابلة يعتبر هذا قتلا موجبا للقود وهو الذى تميل إليه النفس

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...