عنوان الفتوى : أحكام من غير مسمى الديانة إلى ديانة غير الإسلام، وصار يؤدي طقوسهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي مسلم، ولي منه ثلاثة أطفال، ووقعت له مشاكل في دولته، وهاجر إلى إيطاليا بتأشيرة سياحية، ولكي يأخذ إقامة دائمة عمل لجوءًا سياسيًا، وغير ديانته إلى الديانة النصرانية، وأصبح يدخل الكنيسة، ويصلي.

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

   فالسؤال غير مكتمل، وتعليقًا على القدر الذي ذكرت منه نقول: إن ادعاء المسلم الانتساب إلى ملة غير ملة الإسلام ليس بالأمر الهين، بل هو من الخطورة بمكان، فقد نص بعض أهل العلم على أن من ادعى ذلك في غير اليمين ارتد، ولو كان هازلًا، قال الدردير في شرحه على خليل، وهو في الفقه المالكي: أو قال هو يهودي، أو نصراني، أو مرتد، أو على غير ملة الإسلام إن فعل كذا، ثم فعله، فلا شيء عليه، لكن يحرم عليه ذلك، فإن كان في غير يمين فردة، ولو هازلًا. اهـ.

وسئل الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: سائل يقول: إنه شاب مسلم يحمل مؤهلًا جامعيًّا في الهندسة، وقد سافر إلى إحدى الدول العربية للبحث عن عمل، ولكنه لم يفلح في ذلك، بينما وجد أن غير المسلمين لهم قبول أكثر، وفي مثل تخصصه ذلك، ويُفَضَّلونَ على غيرهم من المسلمين، أي أن عدم حصوله على عمل راجع إلى كونه يدين بالإسلام، فقرر أن يعود إلى بلده في محاولة لتغيير مُسمى الديانة في جواز سفره، وفعلًا سافر إلى إحدى البلاد الإفريقية، وحصل على جواز سفر منها بديانة غير الإسلام، ثم سافر مرة أخرى إلى إحدى البلاد العربية، فوجد القبول والحصول على وظيفة، ولكنه متألم لتغيير اسم الديانة في جواز سفره، وإن كان هو في داخله يدين بالإسلام، ويفخر به دينًا، لذلك هو يسأل : ما حكم عمله هذا؟ وما حكم كسبه المال بهذه الطريقة؟

فأجاب: 
أولًا: يجب على المسلم أن يتمسك بدينه، وألا يتنازل عنه لأي ظرفٍ من الظروف؛ لأن الدين هو رأس المال، وهو الذي تترتب عليه النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خُلِقَ الإنسان من أجله، كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات : 56]؛ فيجب على المسلم أن يتمسك بدينه مهما كلفه الثمن.

وما فعلته فيما ذكرت في السؤال من أنك ذهبت وغيرت مسمى الديانة إلى ديانة غير الإسلام لتحصل على عمل؛ فهذا شيء خطير، ويعتبر ردة عن دين الإسلام؛ لأنك فعلت هذا، وتظاهرت بغير دين الإسلام، وانتسبت إلى غير دين الإسلام، والمسلم لا يجوز له ذلك، ويجب عليه أن يتمسك بدينه، وأن يعتزَّ بدينه، وألا يتنازل عنه لطمعٍ من أطماع الدنيا، فالله سبحانه وتعالى لم يستثن في أن يتلفظ الإنسان بشيء من ألفاظ الكفر؛ إلا في حالة الإكراه المُلجئ؛ كما في قوله تعالى : {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ* ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ} [النحل : 106-107].
فأنت تظاهرت بغير دين الإسلام، وانتسبت لغير دين الإسلام لأجل الدنيا، وطمع الدنيا، لم تصل إلى حد الإكراه الذي تُعذَرُ به.

فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والمبادرة إلى تغيير هذا الانتساب، والمبادرة إلى كتابة الديانة الإسلامية في ورقة عملك، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما فات، والعزم على أن لا تعود لمثل هذا الشيء؛ لعلَّ الله أن يتوب علينا وعليك.

والأمر أعظم إذا كان دخوله الكنيسة من أجل التعبد بطقوسهم، فالواجب على زوجك أن يتوب إلى الله تعالى مما فعل، ويرجع إلى دينه الإسلام، فإن أصر على ما هو عليه فهو مرتد عن الإسلام، يجب عليك فراقه، وراجعي في حكم زوجة المرتد الفتوى رقم 25611.

وننبه إلى أن التجنس بجنسية دولة كافرة لا يجوز، إلا لضرورة؛ لما في ذلك من مفاسد، ومحاذير شرعية سبق بيان بعضها في الفتويين: 26795 - 199749.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذهب ابن تيمية في نكاح زوجة المرتد
لو أسرّ شخص أمرَ ردّته لآخر، فهل يجوز له إخبار أهل المرتد بذلك؟
فتاوى في أحكام من سب الدين
هل يقام الحد على الصبي المميز إذا سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
محل وجوب الإقرار اللفظي من المرتد في توبته
هل يجب إخبار الزوجة بالردة والرجوع إلى الإسلام؟
هل من تعارض بين عدم إهلاك الله لإبليس والحكم على المرتد بالقتل؟
مذهب ابن تيمية في نكاح زوجة المرتد
لو أسرّ شخص أمرَ ردّته لآخر، فهل يجوز له إخبار أهل المرتد بذلك؟
فتاوى في أحكام من سب الدين
هل يقام الحد على الصبي المميز إذا سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
محل وجوب الإقرار اللفظي من المرتد في توبته
هل يجب إخبار الزوجة بالردة والرجوع إلى الإسلام؟
هل من تعارض بين عدم إهلاك الله لإبليس والحكم على المرتد بالقتل؟