عنوان الفتوى : حكم الدم الخارج قبل الولادة بيوم أو يومين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا حامل في الشهر التاسع، وفي الأسبوع الأخير منه، ومنذ خمسة أيام نزل مني سائل مخاطي به صفرة مائل للكدرة أحيانا مع نزول قطع من الدم في اليومين الأول والثاني، وعند اتصالي بالطبيبة قالت لي إنها علامات انفتاح عنق الرحم وبما أنني بكرية؟ فسيطول الأمر عندي قليلا للوصول إلى مرحلة الولادة، وقد نصحوني بالتوقف عن الصلاة وسائر العبادات التي تستوجب الطهر على اعتبار أنني لست كذلك، فهل أنا طاهرة أم لا؟ وهل تجب علي الصلاة؟ أم أنني دخلت في حكم النفساء؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن ذكرنا أن للعلماء ثلاثة أقوال في الدم النازل قبل الولادة، فمنهم من جعله تابعا للنفاس، ومنهم من جعله دم فساد، ومنهم من جعله حيضا، كما فصلناه في الفتوى رقم: 28868.

قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع: والنِّفاس: دمٌ يخرج من المرأة بعد الولادة، أو معها، أو قبلها بيومين، أو ثلاثةٍ مع الطَّلق، أما بدون الطَّلق، فالذي يخرج قبل الولادة دمُ فساد وليس بشيء، فإِن قيل: كيف نعرف أنه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة؟ فهنا امرأة أحسَّت بالطَّلق، وصار الدَّم يخرج منها، لكن هل نعلم أنها سَتَلِدُ خلال يومين أو ثلاثة؟ الجواب: لا نعلم، والأصل أنها لا تجلس، لكن عندنا ظاهرٌ يَقْوَى على هذا الأصل وهو الطَّلق، فإِنه قرينةٌ على أنَّ الدَّم دمُ نِفاسٍ، وأن الولادةَ قريبةٌ، وعلى هذا تجلسُ ولا تُصلِّي، فإِن زاد على اليومين قضت ما زاد، لأنَّه تبيَّن أنَّ ما زاد ليس بنفاس، بل هو دمُ فساد, وقال بعض العلماء: لا نفاس إِلا مع الوِلادة أو بعدها، وما تراه المرأةُ قبل الولادة ـ ولو مع الطَّلق ـ فليس بنِفاس, وعلى هذا القول تكونُ المرأة مستريحةً، وتُصلِّي وتصومُ حتى مع وجود الدَّم والطَّلق ولا حرج عليها، وهذا قول الشَّافعية, وأشرت إِليه لقوَّته، لأنَّها إِلى الآن لم تتنفَّس، والنِّفاس يكون بالتنفُّس. اهــ.

وسئل عما ينتشر عند كثير من النساء قبل ولادتها بيوم أو يومين عندما يخرج الدم تترك الصلاة، فهل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحاً هل تعيد الصلاة؟ فأجاب بقوله: يقول العلماء رحمهم الله: النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، فإذا أحست بالطلق وبدأ يخرج دم معها فهو نفاس لا تصلي ولو كان قبل خروج الولد بيومين أو ثلاثة. اهـ.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ما يخرج من الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه علامة الولادة يعتبر نفاسا تترك من أجله الصيام والصلاة، وإن كان ليس معه أمارة ولادة، فإنه لا يعتبر نفاسا، وعليها أن تصلي وتصوم ولو كان نازلا، لأن حكمه حكم البول. اهـ.

وبناء على ما سبق، فإن أخبرتك الطبيبة بأن ما ترينه من الدم إنما هو بسبب قرب ولادتك فتعتبرين نفساء لا تصلين ولا تصومين, وإن زاد جلوسك على اليومين أو الثلاثة ـ كما قال الشيخ ابن عثيمين ـ قضيت الصلوات التي تركتها.

والله أعلم.