عنوان الفتوى : مبيت الأخت عند أختها المتزوجة لا يمنع ضمن نطاق الشرع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للزوجة أن تبيت لوحدها عند أختها المتزوجة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة المتزوجة لو احتاجت للمبيت عند أختها المتزوجة وأذن لها زوجها فإن ذلك لا مانع منه شرعاً، ولكن يجب عليها أن تتحجب من زوج أختها لأنه أجنبي عنها، ويجب عليها أن تحذر من الخلوة به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم " رواه البخاري ومسلم.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 19493.
والله أعلم.