عنوان الفتوى : طلق زوجته وهي حامل ثم طلقها غاضبا وهي حائض ثم طلقها وهي حائض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي ثلاث طلقات: الأولى: وهي حامل، والثانية: وأنا في حالة من الغضب الشديد، وهي حائض، والثالثة: وهي حائض أيضا. فهل الطلقات الثلاث قد وقعت أم إنها ما زالت زوجتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فطلاق الحامل صحيح، لا إشكال فيه، وطلاق الحائض نافذ عند أكثر أهل العلم رغم بدعيته، وهذا هو المفتى به عندنا؛ وانظر الفتوى رقم: 5584
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله، كما بيناه في الفتوى رقم: 98385
وعليه، فإن كنت طلقت زوجتك مدركاً، غير مغلوب على عقلك، فقد طلقت زوجتك ثلاثاً، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل، ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه. 
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول