عنوان الفتوى : أموال تعويضات قصف غزة.. من المستحق؟
ظهرت عندنا في فلسطين قضية بعد انتهاء القصف والعدوان حيث جاءت بعض أموال التعويضات للناس الذين تضرروا من القصف وهنا حصل خلاف بين مالك العقار والمستأجر أيهم يصرف التعويض فما العمل في هذه الحال وجزاكم الله خيرا
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذا البلد المبارك بالحرية وعلى كل بلاد المسلمين، ونسأل الله سبحانه أن نكون من الجيل الذي يرى هذا الفتح إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
أما بالنسبة لأموال التعويضات فإنه يعمل فيها بشرط من منحها فهي هبة، وشرط الواهب وشرط الواقف كشرط الشارع ما لم يخالف، وعلى هذا فإن حددت جهة الصرف المستحقين صُرف المال لهم سوءا أكان مالكا أو مستأجرا.
ولا يجوز صرف المال لغير جهة الاستحقاق فإن هذا يدخل في الكذب، والكذب محرم على المسلمين، كما أن في ذلك تجاوزا وتعديا على شرط الواهب، وهذا أيضا لا يجوز.
فإن فوضت الجهة المانحة المسئولين وائتمنتهم على هذا المال كان لهم أن يضعوا هذا المال في يد المتضررين الذين يرونهم يستحقون هذا المال، ولا يجوز لهم أن يصرفوه في غير ذلك، وليعلموا أنهم سيحاسبون على هذه الأمانة غدا أمام الله سبحانه وتعالى.
ونرى ـ والله أعلم ـ أن المصلحة ترجح في هذا المقام أن نقول: إن الذي يستفيد من هذا المال هو المتضرر دون غيره، فلو كان الضرر والأذى وقع على العقار فإن المالك له أن يأخذ من هذا المال ما يصلح به العقار، وإن كان الضرر على المستأجر كأن تلفت سيارته أو تلف بعض أثاثه أو أصيب هو وأسرته بالضرر فله أن يأخذ من هذا المال ما يرفع به الأذى الذي نزل عليه.
ولو كان هذا المال كثيرا بحيث يصلح منه العقار ويسكن فيه صاحبه بالإيجار المتفق عليه بين المالك والمستأجر لكان هذا سائغا ومقبولا أيضا .
والله أعلم.