عنوان الفتوى : أحكام من مارس العادة السرية نهار رمضان وأخر القضاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أمارس العادة السرية في نهار رمضان، وذلك منذ سنوات، ولم أكن أقضي الصيام، وكان يدخل رمضان تلو رمضان وأنا على هذه الحالة، وسمعت أنه إذا كان على المسلم قضاء صيام فعليه أن يقضيه قبل دخول رمضان المقبل، وإلاّ لزمته كفّارة عن كل يوم، وأنا لا أعلم عدد الأيام التي مارست فيها، فهي كثيرة، ولا أعلم عدد الرمضانات التي دخلت.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالعادة السرية محرمة، كما بينا في الفتوى رقم:7170، وعليك التوبة منها، وإنما يفسد الصوم بالاستمناء إذا خرج المني، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 113355.

ويلزمك أن تقضي حتى يغلب على ظنك أنك صمت عدد الأيام التي أفطرت فيها، كما بينا في الفتوى رقم: 10509.

وإذا وجب عليك القضاء فلم تقض حتى دخل رمضان آخر: وجبت عليك كفارة - إن كنت أخرت القضاء لغير عذر، ولم تكن جاهلًا بوجوب القضاء قبل دخول رمضان آخر - والكفارة هي إطعام مسكين مدًّا من طعام، وهو ما يعادل 750 جرامًا تقريبًا عن كل يوم.

وأما إن كان تأخير القضاء لعذر - كمرض، أو نسيان، أو جهل - فلا كفارة عليك، وعليك القضاء فقط، كما بينا في الفتوى رقم: 202741.

واعلم أن كفارة التأخير لا تتضاعف بتعدد السنين، وراجع الفتوى رقم: 122779.

والله أعلم.