عنوان الفتوى : سلسلة مواريث

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

من أحمد على بطلبه المتضمن أن المرحوم جاد على توفى سنة 1947 عن ورثته وهم أبوه على إبراهيم وأمه سرية عطاء الله وإخوته الأشقاء أحمد وصلاح ونعمة أولاد على إبراهيم فقط ثم توفى المرحوم صلاح على سنة 1950 عن ورثته وهم زوجته مقطفة عفيفى إسماعيل وأبناؤه فتحى وجاد وصلاح وأبوه على إبراهيم وأمه سرية عطاء الله وأخواه الشيقان أحمد ونعمة ولدا على إبراهيم فقط ثم توفى المرحوم على إبراهيم سنة 1955 عن ورثته وهم زوجته سرية عطاء الله وولداه أحمد ونعمة وكان له ابن اسمه صلاح توفى قبله عن أبنائه رجاء وميمى وصلاح فقط ثم توفيت المرحومة سرية عطاء الله سنة 1956 عن ورثتها وهم ولداها أحمد ونعمة ولدا على إبراهيم وكان لها ابن اسمه صلاح توفى قبلها عن أبنائه جاد وفتحى وصلاح أبناء صلاح على إبراهيم فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

لأم المتوفى الأول سدس تركته فرضا لوجود جمع من الإخوة ولأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لإخوته الأشقاء لحجبهم بالأب ولزوجة المتوفى الثانى (صلاح) ثمن تركته فرضا ولأبويه لكل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأبنائه بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لأخويه الشقيقين لحجبهما بالأبناء وبوفاة المتوفى الثالث على إبراهيم بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 عن المذكورين يكون لأبناء ابنه الذى توفى قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذا المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما لأبناء ابنه منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم بالتساوى والباقى هو الميراث وقدره ستة عش سهما تقسم بين ورثته لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المتوفى الرابعة سرية عطاء الله بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لأبناء ابنها الذى توفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم لو كان موجودا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأبناء ابنها منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم بالتساوى والباقى هو الميراث وقدرة ستة عشر سهما تقسم بين ولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم يكن كل من المتوفى الثالث والمتوفاة الرابعة أوصى لأبناء ابنه بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...