عنوان الفتوى : الواجب فعله عند اليأس من الوصول لصاحب الأمانة
حدث لأخي حادث سير، قبل ثلاث سنوات تقريبًا، وكان عليه أن يدفع تعويضًا للطرف الآخر مبلغ 2900 ريال تقريبًا، ولكن الطرف الآخر لم يأت لاستلام المبلغ منذ ذلك الوقت، وقد ذهبت للمرور لكي أحصل على معلومات عن الطرف الآخر، ولم أستطع ذلك؛ لكونها معاملة ورقية قديمة، فماذا على أخي أن يفعل الآن؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بذلتم ما في وسعكم للوصول إلى صاحب هذا الحق فلم تستطيعوا، وحصل اليأس من الوصول إليه، فلتتصدقوا به عنه، قال البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع: (وليس لمن هي) أي: الغصوب، والأمانات المجهولة أربابها (عنده أخذ شيء منها) ولو كان (فقيرًا) من أهل الصدقة، قال ابن رجب: الديون المستحقة كالأعيان، يُتصدق بها عن مستحقها، نص عليه. اهـ.
فإن ظهر بعد ذلك: فإن شاء أمضى الصدقة، وكان له أجرها، وإن شاء أخذ حقه، ويكون أجر الصدقة لكم، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 45788، 115952، 9889.
والله أعلم.