عنوان الفتوى : طلق زوجته مرتين غاضبا وجامعها بعد كل مرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي ابنة خالة، قام زوجها بتطليقها مرتين، وفي كل مرة يأتيها في اليوم الثاني ليجامعها، ويقول لها إنه قال كلمة الطلاق في لحظة غضب. فما حكم ذلك، مع أنها لا تعتقد أنه وصل إلى حالة الغضب التي تفقده عقله. والله أعلم. أرجوكم أفيدونا: هل جماعهما كان حلالا أو إنه أوقعها في الحرام وإذا كان ذلك حراما فهل له كفارة؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله، كما بيناه في الفتوى رقم: 98385
وعليه؛ فإن كان الغضب قد بلغ من هذا الرجل مبلغاً أفقده الوعي، وغلب على عقله بحيث لم يدر ما يقول، فطلاقه غير نافذ، وجماعه لزوجته جائز لا شيء فيه. وأما إن كان تلفظ بطلاق زوجته مدركاً غير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ، وجماعه لزوجته قبل انقضاء عدتها من طلاقه، جائز عند بعض أهل العلم، وتحصل به الرجعة طالما كان الطلاق رجعياً.

  قال الحجاوي الحنبلي -رحمه الله-:  والرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، ويباح لزوجها وطؤها، والخلوة بها، والسفر بها.
وراجع الفتوى رقم: 54195
 والله أعلم.