عنوان الفتوى : مدى مشروعية كذب الزوج نكاح زوجة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يحق للرجل أن يتزوج على زوجته ويخفي عنها ذلك ولا يخبرها به؟ وهل يكون ذلك من العشرة بالمعروف والإحسان للزوجة، مع العلم أنه يعرف أنها لو علمت فسوف تتأذى من كذبه عليها أكثر من أن تتأذى من زواجه بأخرى؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا جواز نكاح الثانية دون علم الأولى في الفتوى رقم: 122207، فانظريها للأهمية.

وذلك، لأن موافقتها ليست شرطا في ‏جواز التعدد ، وإنما شرطه العدل بينهما، كما فصلناه في الفتوى رقم: 18444.

فإن أدى إليهما حقوقهما وعدل بينهما كان ذلك ‏عين العشرة بالمعروف واتباع الهدي النبوي، سواء أخبر الأولى بنكاح ضرتها أم كتمه، وإن لم يعدل كان ذلك من سوء ‏العشرة والظلم المبين، كما بيناه في الفتوى رقم: 123439.

سواء أخفاه أم أظهره، وإذا كانت الأولى تتأذى بكذبه بإنكار نكاح ‏ضرتها ولم تكن في ذلك مصلحة راجحة فلا يشرع الكذب؛ لأن الكذب على الزوجة إنما يشرع لتحسين العشرة بدرء مفسدة ‏أعظم أو تحصيل مصلحة أرجح، كما بيناه في الفتوى رقم: 20344. ‏

وهذا كله ما لم تكن الأولى اشترطت في عقد نكاحها ألا يتزوج عليها إلا بعلمها أو إذنها، فإن كانت اشترطته فانظري ‏تفصيل الحكم في الفتاوى التالية أرقامها: 32542، 1357، 113174. ‏

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة