عنوان الفتوى : حكم فتح سجل تجاري بالتحايل على الشروط اللازمة لفتحه
أريد أن أفتح سجلا تجاريا لشركة أنا وصديق لي، ولا يوجد لدي رأس مال، وهناك مندوب قال لي إنه سوف يجهز السجل بدون رأس المال مقابل مبلغ مالي، فسألته كيف ستفتحه دون رأس المال، فقال هناك شخص سوف يضع المبلغ في الحساب لاستخراج السجل وسوف يقوم بسحبه مرة أخرى بعد استخراج السجل، فهل هذا التصرف حلال أم حرام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الجهة التي تمنح السجل التجاري تشترط أن يكون لصاحبه رأس مال في حساب بنكي، ويريد المندوب الاحتيال على ذلك الشرط بأن يودع مبلغا بالحساب مؤقتا، ثم يسحبه بعد انتهاء إجراءات فتح السجل، وإذا كان كذلك، فلا يجوز، لما فيه من الغش والخداع المحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وروى الحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكر والخديعة والخيانة في النار. والحديث سكت عنه الذهبي في التلخيص، وقال عنه الألباني: حسن لغيره.
فالهيئة الحكومية المعنية بتأسيس الشركات وفتح السجلات التجارية الأصل أنها لا تشترط على أصحاب السجلات التجارية رصيدا معينا في حسابها عبثا، بل لإثبات ملاءتها المالية وقدرتها على دخول سوق العمل والتجارة وجديتها في ذلك، فلابد من مراعاة هذا الشرط، لأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم، لأن المسلمين على شروطهم، كما قال النّبيّ صَلَى اللّه عليه وسَلّم، فإذا كان هذا السلوك في نظر تلك الهيئة يعتبر احتيالا والتفافا على نظامها ـ كما هو الظاهر ـ فلا يجوز، ولا يجوز التعاون عليه ولا التوكيل فيه بأجر ولا بغير أجر، وانظر في لزوم مراعاة شروط الهيئة فيما يتعلق بالسجل التجاري الفتوى رقم: 177281.
والله أعلم.