عنوان الفتوى : المفتى به عندنا في مثل هذه المسألة في الطلاق
انا أمراة متزوجة منذ 8 سنوات ولدي بنتان، وفي السنتين الأخيرتين حصل بيني وبين زوجي الكثير من المشاكل أوقع خلاله الطلاق أربع مرات متفرقة: فالطلقة الأولى والثانية كانتا خلال طهر مسني فيه، وقد تمت المراجعة أثناء العدة في كلا الحالتين، والطلقة الثالثة كان زوجي في حالة غضب وقد رجع إلى بعض الفتاوى التي أفادت أن تلك الطلقة لا تقع، والطلقة الرابعة كانت خلال حيض، فهل تقع كلها؟ أم بعضها؟ وهل تجوز لنا المراجعة في هذه الحال, علما بأنه مضى على آخر طلقة ثلاثة أشهر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق المرأة في حيضها أو في طهر حصل فيه جماع، طلاق بدعي، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 5584.
كما أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجعي الفتوى رقم: 98385.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك قد بنت من زوجك بينونة كبرى سواء كان طلاقه في الغضب نافذا أو لاغياً، لأنه استكمل دونه ثلاث تطليقات، فلا يملك الزوج مراجعتك ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.
والله أعلم.