عنوان الفتوى : هل يجب التخلص من المال المحرم المكتسب جهلا بحرمته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت قد استدنت بمال لأتاجر به، فاحتاج صاحب الدين إلى ماله وكنت قد استخرجت وقتها أموالاً لي من تجارة على الأنترنت وعلمت بعدها أنها تجارة محرمة، ومع ذلك لحاجة صاحب الدين إلى ماله ولأن ما اقترضته منه ما زال في شكل بضاعة دفعت إليه المال الحرام ليقضي حاجته مع عدم علمه بذلك، فما حكم الشرع في المال الذي معي الآن؟ وكيف أتوب، مع العلم أن المال الحرام لم يكن مسروقاً من أحد حتى أعيده إليه؟. أفتونا مأجورين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن من شروط التوبة من كسب الأموال المحرمة التخلص منها، لكن إن كنت لا تعلم أن تلك التجارة محرمة، فلا يلزمك ـ إن شاء الله ـ التخلص مما كسبته منها ما دام ليس مأخوذا من أحد بغير رضاه، قال ابن عثيمين: الذي يظهر لي: أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام فله كل ما أخذ وليس عليه شيء أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275} أما إذا كان عالماً فإنه يتخلص من الربا بالصدقة به تخلصاً منه، أو ببناء مساجد أو إصلاح طرق أو ما أشبه ذلك. اهـ.

فالحاصل: أنه لا يلزمك التخلص من الأموال التي كسبتها جاهلا بحرمتها، ما دامت ليست مسروقة أو مأخوذة من أحد بغير رضاه، وراجع للفائدة الفتوى التالية أرقامها: 18275، 38776، 79208.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه