عنوان الفتوى : النظرة الشرعية من سفر المرأة وحدها فرارا من دار الشرك
شيخي الكريم،السلام عليكم هناك فتاة صالحة، في الثامنة عشر من العمر. تعيش مع والدتها منذ طفولتها بعد أن انفصل والداها..والدتها ألمانية مسلمة، لكنها (الأم) تفضل المكوث مع أهلها، وابنتها هذه تتمنى لواستطاعت السفر إلى مصر لتتعلم الإسلام واللغة العربية. خاصة بعد المضايقات والمعاناة التي تواجهها في بلاد الكفر. وكانت تعرف امرأة صالحة من مصر علمتها الكثير من أمور الدين وأخبرتها أنه بإمكانها العيش معها هناك. ما حكم الشريعة في سفر هذه الفتاة بمفردها وعيشها في البلاد المسلمة فراراً بدينها ونفسها، مع العلم أن والدتها لا تمانع، ووالدها المسلم لم يعد يصلها. وهل تستطيع العيش مع معلمتها الصالحة والمتزوجة، وهل يجوز لها العيش بمفردها كالسكن في مبنى خاص بالطالبات؟ ارجو الرد سريعا للحاجة، و جزاكم الله خيراً.....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما وصفت في السؤال، فإنه لا مانع والحالة هذه من سفر تلك الفتاة وحدها في الطائرة إلى بلدها الإسلامي فراراً بدينها وعرضها، فقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة السفر من غير محرم إلا في حالات منها هذه، قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه لحديث ابن عباس المخرج في صحيح البخاري: : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم..... قال: واستدلوا به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهذا إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك.
أما بخصوص سكنها مع المعلمة المذكورة أو مع الطالبات، فهذا ينظر فيه.. فإن كان سكن الطالبات المخصص لهن آمنا، وليس فيه اختلاط، فلها أن تسكن فيه. ولمزيد الفائدة، راجعي الفتوى رقم:
22179.
كما أن لها أن تسكن مع معلمتها إذا لم يترتب على سكناها معها اختلاط بزوجها أوأولادها أو غير ذلك.
والله أعلم.