عنوان الفتوى : حكم أخذ أمين الصندوق ما يزيد عن الحسابات مقابل سداده ما يكون من نقص
أعمل أمين صندوق، وأحيانا لا يتطابق المبلغ الموجود في الصندوق مع المبلغ المسجل في الكمبيوتر ـ إما بنقصان وإما بزيادة ـ فأقوم بمراجعة الفواتير مرة ومرتين وثلاثة فيكون الناتج هو نفسه، فإذا كان نقصانا أكملته من عندي، وإن كان زيادة أخذتها، فما الحكم في أخذ الزائد، مع العلم أنني أحيانا أقوم بتكملة المبالغ التي أصرفها من مالي الخاص؟. وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمين الصندوق مؤتمن على ما تحت يده، فلا يجوز لك أن تأخذ المال الزائد في الصندوق، إلا بعد إذن الجهة المسؤولة، ولو كنت تكمل ما نقص من الصندوق، فهذا لا يبيح لك أخذ ما زاد، قال ابن عثيمين: لا يحل لأمين الصندوق أن يأخذ منه شيئا ليسدده فيما بعد، وهكذا كل أمين على شيء كولي اليتيم والوكيل وغيرهما لا يحل لهم أن يأخذوا شيئا لأنفسهم ولو كان بنية الإرجاع فيما بعد، لأن الأمين مؤتمن، فلا يحل له أن يتجاوز ما ائتمن عليه. اهـ.
وننبهك إلى أن النقص في الخزينة إن كان بغير تعد منك أو تفريط لا يجب عليك تعويضه. قال السعدي: الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعدٍّ أو تفريط . اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 50322.
والله أعلم.