عنوان الفتوى : ما حكم من توقف في تكفير من حكم بالقوانين الوضعية؟
ما حكم من توقف في تكفير من حكم بالقوانين الوضعية؟ وهل يكفر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكفير من حكم بالقوانين الوضعية، محل خلاف وتفصيل، وقد سبق لنا التنبيه على أن طائفة من العلماء المعاصرين لا يرون أن مجرد تحكيم القوانين - دون استحلال لذلك ـ من الكفر الأكبر، وذلك في الفتوى رقم: 9430، كما سبق لنا إيضاح متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا أكبر مخرجًا من الملة، وذلك في الفتويين: 197487، 156123.
وتجد هناك التنبيه على أن الحكم على المعين بالكفر، لا يصح إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير، وانتفت عنه موانعه، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وبخاصة في مثل هذه المسائل التي كثرت فيها التأويلات، وعظم الجهل بها، كما نبهنا عليه في الفتوى رقم: 172063.
وقاعدة: (من لم يكفر الكافر فهو كافر): محلها الكفر المعلوم من الدين بالضرورة، ولا يصح ذلك في حال الحكم بردة المسلم الذي يقع في عمل من أعمال الكفر المختلف فيها، أو التي يقع فيها بجهـل، أو شبهة، دون إقامة الحجة عليه؛ وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 98395، 53835، 150807.
والله أعلم.