عنوان الفتوى : حكم شراء سيارة عن طريق البنك وبقاء السيارة باسم البنك إلى سداد الأقساط
أسأل عن تقسيط السيارات: إن شاء الله سآخذ سيارة من البنك، والبنك هو الذي سيشتري السيارة، والسيارة ستظل باسم البنك، والبنك يعمل في هذا الموضوع، ومن مكان محدد. وبعد ذلك يبيعها لي، يعني البائع يكون البنك، وهو يقسطها على حسب نظام المرابحة الإسلامية المعمول به في البنوك. أرجو الرد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة تسمى بالمرابحة المصرفية، أو المرابحة للآمر بالشراء، وما ذكره السائل من تملك البنك للسيارة تملكا كاملا، ثم بيعها على السائل، هو أحد أهم شرطين في هذه المعاملة، والشرط الآخر المهم هو ألا يرتب البنك فوائد على أقساط السيارة إذا تأخرت في دفع الأقساط عن موعدها، فإن هذا من الربا المحرم باتفاق.
وعلى العموم لتطمئن لصحة هذه المعاملة، لا بد من تحقق كل الضوابط الشرعية لها، وقد بيناها مرارا فلا داعي لتكرارها، فانظرها في الفتويين التاليتين: 139582 ، 120690 وما أحيل عليه فيهما.
وكون السيارة تبقى مسجلة باسم البنك، لا حرج فيه؛ لأنه من باب رهن المبيع عند البائع ليستوثق به من حقه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 10348 .
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 209239 .
والله أعلم.